لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

441

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

المولى في مظانّ وجودها ، فعند إخلال العبد بوظيفته يستحقّ العقاب ويكون مورد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل « 1 » . التطبيقات : 1 - معرفة اللّه والنبي واجبة ؛ لأنّه يتوقّف عليها دفع الضرر المظنون ، وهو خوف العقاب في الآخرة « 2 » . 2 - الشبهات البدويّة قبل الفحص توجب الاحتياط ، لأنّ الإقدام فيها موجب للظنّ بالضرر الأخروي أي العقاب « 3 » .

--> ( 1 ) - فوائد الأصول 3 : 215 ، 216 . ( 2 ) - راجع الباب الحادي عشر : 14 . ( 3 ) - فوائد الأصول 3 : 216 .